الشيخ السبحاني

77

في ظلال التوحيد

عمومات الحلية ، ولم يرد فيها نهي . وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة ، كما أن الصلاة خير موضوع ويستحب فعلها في كل وقت . ولو عين ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معين صارت بدعة ، وكما إذا عين أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيها كانت بدعة ، وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيه نص بدعة ، سواء كانت أصلها مبتدعة أو خصوصيتها مبتدعة " ثم ذكر كلام الشهيد عن قواعده ( 1 ) . 13 - وقال المحدث البحراني ( ت 1186 ه‍ ) : " الظاهر المتبادر من البدعة لا سيما بالنسبة إلى العبادات إنما هو المحرم ، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين ( عليهما السلام ) : " ألا وإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار " ( 2 ) . 14 - وقال المحقق الآشتياني ( ت 1322 ه‍ ) : البدعة ، " إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنه أمر به الشارع " ( 3 ) . 15 - وقال أيضا : " البدعة : إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين " ( 4 ) . 16 - وقال السيد محسن الأمين ( ت 1371 ه‍ ) : " البدعة : إدخال ما ليس من الدين في الدين كإباحة محرم أو تحريم مباح ، أو إيجاب ما ليس بواجب أو ندبة ، أو نحو ذلك سواء كانت في القرون الثلاثة أو بعدها ، وتخصيصها بما بعد القرون الثلاثة

--> ( 1 ) البحار 74 : 202 - 203 . ( 2 ) الحدائق 10 : 180 ، وسائل الشيعة 5 : 192 ذ ح 1 . ( 3 ) بحر الفوائد : 80 وترى قريبا من هذه الكلمات في فرائد الشيخ الأنصاري : 30 وفوائد الأصول للمحقق النائيني 2 : 130 . ( 4 ) بحر الفوائد : 80 وترى قريبا من هذه الكلمات في فرائد الشيخ الأنصاري : 30 وفوائد الأصول للمحقق النائيني 2 : 130 .